المحقق البحراني

136

الحدائق الناضرة

يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ) . وما رواه الشيخ عن عبد الله بن عجلان ( 1 ) قال : ( قال أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة ) . وما رواه الكليني عن ابن أبي عمير ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة فقال نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها . قال قلت إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها قال فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة قال القاسم ( 3 ) وكان ابن بكير يصلي الركعتين وهو شاك في الزوال فإذا استيقن الزوال بدأ بالمكتوبة في يوم الجمعة . وعن ابن سنان ( 4 ) قال : ( قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأوا بالمكتوبة ) . وعن الفضيل بن يسار في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 5 ) قال ( إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة فالصلاة مما وسع فيها تقدم مرة وتؤخر أخرى والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 117 وفي الوسائل في الباب 8 من صلاة الجمعة . ( 3 ) وهو الراوي عن ابن أبي عمير . ( 4 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة . ( 5 ) الوسائل الباب 8 من صلاة الجمعة .